المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

243

فلو اجتمع السوم أي الرعي مع عدم العمل؛ إمّا لأنّها لا يمكن أن تعمل كما في الشاة، أو لأنّ مالكها لم يعدّها للعمل كما في الإبل والبقرة، فلا إشكال في تعلّق الزكاة بها.

ولو كانت سائمة وعاملة في وقت واحد، كما لو كانت تُحمل عليها الأثقالُ للنقل بين بلدين، والنقل كان عن طريق المرعى، وكان المرعى يكفيها فلم تكن بحاجة إلى أن تعلف، فالأحوط تزكيتها.

ولو كانت غير سائمة فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بها.

(19) سخال الأنعام حينما تسوم مع الاُمّهات تعتبر سائمة ولو فرض اكتفاؤها بلبن الاُمّهات وعدم الارتزاق من علف الصحراء.

الشرط الثالث: مرور الحول عليها:

(20) يُشترَط في تعلّق الزكاة بالأنعام مرورُ الحول عليها في ملك المالك واجدة لشرطي النصاب والسوم ـ اللذين مضى ذكرهما ـ طيلة الحول.

(21) ونقصد بمرور الحول عليها: بزوغ اثني عشر هلالاً عليها، فمثلاً: لو ملك النصاب في أثناء شهر رجب، فببزوغ هلال شهر رجب من السنة الثانية تثبت عليه الزكاة.

(22) إذا اختلّ بعض شروط الزكاة للأنعام في أثناء الحول، بطل الحول، كما إذا نقصت من النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو أبدلها بغير جنسها، أو وهبها لغيره في أثناء الحول.

ولو أبدلها بجنسها فالأحوط استحباباً عدم سقوط الزكاة عنه.

(23) ولو وهبها في أثناء الحول مع شرط إرجاعها إليه بعد ذلك فراراً من الزكاة، وجبت عليه الزكاة.