المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

24

حكم القليل والكثير:

(6) والقليل والكثير طاهران مطهّران من الحَدَث والخَبث ـ مع فوارق أحياناً في كيفيّة التطهير بين القليل والكثير، وستأتي كيفيّة التطهير بالماء الكثير والقليل إن شاء الله تعالى ـ غير أنّهما يختلفان في تأثّرهما بالنجاسة، فالماء الكثير ـ لكثرته وحصانته ـ لا يتأثّر ولا يتنجّس بمجرّد ملاقاته للنجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقى طاهراً، ومن أجل ذلك يسمّى الماء الكثير بالماء المعتصم؛ لأنّ كثرته تحفظه من النجاسة.

وأمّا الماء القليل فيتأثّر وينجس بمجرّد أن يلاقي العين النجسة، كالبول والدم والكلب. أمّا إذا لاقاه الشيء المتنجِّس دون العين النجسة (أعني الشيء الذي تنجّس بملاقاة العين النجسة أو بملاقاة المائع المتنجّس بالعين النجسة) فإن كان الملاقي مائعاً ـ كالماء والحليب ـ يتنجّس الماء القليل بمجرّد الملاقاة(1).

وإن كان جامداً يتنجّس الماء القليل بملاقاة المتنجّس الجامد الأوّل أيضاً، إلّا أنّ هذا الماء حينئذ لا ينجّس شيئاً، وأقصد بالمتنجّس الأوّل: ما تنجّس بملاقاة عين النجس، أو بملاقاة المائع المتنجّس بعين النجس، والأثر الشرعي لتنجّس الماء القليل يظهر في حرمة شربه من ناحية، وفي عدم إمكانيّة التطهير به من الحدث والخبث من ناحية اُخرى(2).



(1) فتوى أو احتياطاً.

(2) لمعرفة باقي أحكام الماء القليل والكثير راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 167 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.