المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

237

وخارجيّ عن التصرّف؛ لعدم امتلاك حاكم الشرع سلطةً تحجزه عن ذلك، ولكن قد مُنع على أيّ حال من التصرّف شرعاً.

ومثاله الآخر: ما لو كانت العين تحت الرهن المعجِّز شرعاً عن التصرّف فيها على الرغم من أنّ الراهن أو حاكم الشرع لم تكن له سلطة تعجّزه عجزاً حقيقيّاً عن التصرّف، ولكن العجز كان شرعيّاً بحتاً.

وهذا القسم ملحق في الحكم بالقسم الأوّل.

والثالثة: أن يكون قد تعلّق بماله مجرّد حرمة تكليفيّة للتصرّف، وهذا على قسمين:

الأوّل: أن تكون الحرمة الشرعيّة قد تعلّقت بالتصرّف، ومثاله: ما لو نهى الوالد عن تصرّف الولد في ماله، وافترضنا وجوب طاعة الوالد، أو افترضنا أن تصرّفه كان يؤذي الوالد إيذاءً يجب اجتنابُه.

وهذا أيضاً ملحق بما سبق في الحكم إذا كانت الحرمة متعلّقة بعمدة التصرّفات لا ببعض التصرّفات.

والثاني: أن يجب عليه صرف المال في مصرف معيّن بمثل سبب النذر، أو وجوب إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع، ونحو ذلك، فحرمت عليه باقي التصرّفات لا بمعنى الحرمة الأوّليّة، بل باعتبار مزاحمتها للتصرّف الذي وجب عليه.

وهذا القسم لا يمنع من تعلّق الزكاة بالمال.

(8) العين الموقوفة إن كانت قد اُوقفت لصرف نتاجها على الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم ـ كما لو اُوقف بستان لصرف ثماره على الفقراء لا لامتلاك الفقراء لها ـ فلا زكاة في نتاجها.