المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

234

وإذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان، أو صائم صيام قضاء شهر رمضان فعليه كفّارتان: إحداهما على أساس أنّه تحدّى بذلك اعتكافه، والاُخرى كفّارة إفطار صيام شهر رمضان، أو كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتيسّر له ذلك صام ثلاثة أيّام.

وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر أنّ الاعتكاف في تلك الأيّام بالذات كان منذوراً وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفّارة ثالثة من أجل تحدّيهِ لهذا النذر.