المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

230

ويجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدّداً وواحداً، فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوماً وفي ذاك يوماً أو يومين، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذّر البقاء فيه للإتمام والإكمال بطل الاعتكاف من الأساس، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا.

والمسجد يشمل كلّ طوابقه من السطح والسراديب. ولو خصّ المعتكف بنيّته زاويةً خاصّةً من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات فلا أثر لهذا القصد، ويسوغ لهذا القاصد أن يمكث ويتنقّل في كلّ أجزاء ذلك المسجد.

(9) السابع: أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلّا لضرورة شرعيّة أو عرفيّة، فمن الضرورة الشرعيّة: أن يخرج لغسل الجنابة؛ إذا لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتّى ولو كان ذلك ممكناً، أو لحضور صلاة الجمعة إذا اُقيمت بشكل كان يجب حضورها. ومن الضرورة العرفيّة: أن يخرج لقضاء الحاجة، أو لعلاج مرض داهمه، ونحو ذلك.

فإذا لم تكن هناك حاجة ضروريّة للخروج شرعاً أو عرفاً وخرج على الرغم من ذلك فلا يعوّل على اعتكافه هذا ويعتبره باطلاً، ويستثنى من ذلك الاُمور التالية:

أ ـ إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته فإنّه لا يبطل بذلك اعتكافه.

ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز.

ج ـ إذا اُكره على الخروج.

وأمّا إذا خرج بدون حاجة ضروريّة، جاهلاً بأنّ ذلك يبطل الاعتكاف، أو ناسياً لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه باطلاً.