المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

229

أجَلْ، يمكن للمسافر أن يتوصّل إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره(1)، وحينئذ يسوغ له أن يعتكف ويصوم.

وللمعتكف أن ينوي بالصيام أيّ صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصحّ له أن يصوم صيام قضاء شهر رمضان، أو صيام الكفّارة، كما يصحّ له أن يصوم صياماً مستحبّاً إذا توفّرت له الشروط التي يصحّ معها الصيام المستحبّ.

وكما يجب أن يكون المعتكف ممّن يصحّ منه الصوم كذلك يجب أن تكون أيّام الاعتكاف ممّا يصحّ فيها الصوم، فلا يصحّ الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلاً؛ إذ لا يسوغ الصيام فيهما.

وكلّ ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله؛ لأنّ الصوم شرط في صحّته، والمشروط يبطل ببطلان شرطه.

(7) الخامس: العدد، وأقلّه ثلاثة أيّام ـ ثلاثة نهارات ـ تتوسّطها ليلتان، ويسوغ أن يكون أكثر من ذلك، بأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين، فيكون اعتكافه مكوَّناً من ثلاثة نهارات وأربع ليال، أو إلى غروب الاثنين، أو أكثر من ذلك.

(8) السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس، ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسيّاً في البلد، فليس من المعلوم أن يصحّ الاعتكاف في مسجد صغير جانبي.



(1) لمعرفة الشروط التي يصحّ معها الصيام المستحبّ وأنّه متى وكيف يصحّ أن ينذر الصوم المستحبّ لكي يصحّ منه الصوم في السفر راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 734 ـ 736، الفقرة: (26)، والفقرة: (35) في: 738 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، مع مراعاة الهامش.