المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

226

2 ـ أن لا يقع اختلاف بين الشاهدَين في شهادتهما على نحو يعني أنّ ما يفترض أحد الشاهدين أنّه رآه غير ما رآه الآخر.

3 ـ أن لا تتجمّع قرائن قويّة تدلّ على كذب البيّنة أو وقوعها في خطأ، ومن هذه القرائن: أن ينفرد اثنان بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلّين لم يستطيعوا أن يروه مع اتّجاههم جميعاً إلى نفس النقطة التي اتّجه إليها الشاهدان في الاُفق، وتقاربهم في القدرة البصريّة، ونقاء الاُفق وصلاحيّته العامّة للرؤية.

(56) الثالث: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق.

(57) الرابع: حكم الحاكم الشرعي فإنّه نافذ وواجب الاتّباع حتّى على من لم يطّلع بصورة مباشرة على وجاهة الأدلّة التي استند إليها في حكمه(1).

(58) الخامس: كلّ جهد علمي يؤدّي إلى اليقين أو الاطمئنان بأنّ القمر قد خرج من المحاق، وأنّ الجزء النيّر منه الذي يواجه الأرض (الهلال) موجود في الاُفق بصورة يمكن رؤيته.

وقد تسأل وتقول: هل التطوّق أو ارتفاع الهلال دليل على أنّ الهلال في ليلته الثانية وأنّ الشهر القمري كان قد بدأ في الليلة السابقة؟

والجواب: توجد رواية صحيحة وصريحة على الثبوت بالتطوّق، إلّا أنّ إعراض الأصحاب قد يمنع عن الأخذ بها، والاحتياط طريق النجاة(2).



(1) وذلك ضمن تفصيل، راجع لمعرفته المصدر السابق: 720 ـ 721، مع مراعاة الهامش.

(2) لمعرفة باقي التفاصيل والأحكام المترتّبة راجع المصدر السابق: 721 ـ 723، وأيضاً: 708 ـ 716، مع مراعاة الهامش.