المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

225

كيف يثبت أوّل الشهر؟

إنّ بداية الشهر القمريّ الشرعي تتوقّف على أمرين: خروج القمر من المحاق، وكون الهلال ممكن الرؤية ولو بالعين المسلّحة في حالة عدم وجود حاجب(1)، والآن نريد أن نوضّح كيف يمكن إثبات هذين الأمرين وإحرازهما بطريقة صحيحة شرعاً؟

إنّ إثبات ذلك يتمّ بأحد الطرق التالية:

(54) الأوّل: الرؤية المباشرة فعلاً ولو بالعين المسلّحة.

(55) الثاني: شهادة الآخرين برؤيتهم، فإذا لم يكن الشخص قد رأى الهلال مباشرةً ولكن شهد الآخرون برؤيتهم له كفاه ذلك إذا توفّرت في هذه الشهادة أحد الأمرين التاليين:

أوّلاً: كثرة العدد، وتنوّع الشهود على نحو يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان(2).

ثانياً: تواجد البيّنة في الشهود. والبيّنة على الهلال تكتمل إذا توفّر ما يلي:

1 ـ أن يشهد شاهدان رجلان عدلان برؤية الهلال، فلا تكفي شهادة الرجل الواحد، ولا النساء وإن كُنّ عادلات.



(1) على ما بيّن في كتاب الفتاوى الواضحة تحت عنوان ثبوت الهلال، فراجعه مع مراعاة الهامش. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنّه: متى ما رُئي الهلال في بلد ثبت أوّل الشهر في ذاك البلد وفي كلّ بلد آخر يشترك مع هذا البلد في الليل ولو يسيراً.

(2) لمعرفة التفاصيل في هذا المجال راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 717 ـ 719 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.