المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

224

أو يشرب في آخر النهار ثقةً منه بأنّ المغرب قد حلّ، فإنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقياً حين أكل أو شرب فعليه القضاء(1).

(52) من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً وجب عليه القضاء والكفّارة على ما تقدّم، والكفّارة هي: أن يختار القيام بأحد اُمور ثلاثة: عتق رقبة مؤمنة (أي مسلمة)، أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً، فأيّ واحد من هذه الاُمور أتى به كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه. وتسمّى هذه الكفّارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيّرة؛ لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء، وكلّ كفّارة من هذا القبيل يطلق عليها اسم الكفّارة المخيّرة.

(53) وتتعدّد هذه الكفّارة بعدد الأيّام التي أفطرها من شهر رمضان. وأمّا إذا استعمل المفطر في يوم واحد مرّتين بأن أكل طعاماً ثمّ شرب ماءً فليس عليه إلّا كفّارة واحدة، ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرّتين فإنّ عليه حينئذ كفّارتين، وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرّةً واحدةً بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فإنّ عليه كفّارتين أيضاً(2).



(1) وهناك أحكام عامّة للصيام في شهر رمضان ـ ومنها أنّه متى تجب الكفّارة ـ تركناها للاختصار، وللوقوف عليها راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 706 ـ 707 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.

(2) لمعرفة باقي التفاصيل والأحكام راجع فصل الكفّارات من كتاب الفتاوى الواضحة، مع مراعاة هامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.

وأيضاً راجع فصل صيام قضاء شهر رمضان من الكتاب لمعرفة أنّه على من يجب قضاء شهر رمضان وسائر أحكام قضاء شهر رمضان وتفاصيله، مع مراعاة الهامش.