المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

219

يقبل منه الصيام، وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك، وبعد ذلك يقضي ويكفِّر.

(36) وليست الحائض والنفساء كالجنب، فاذا نقت المرأة من دم الحيض والنفاس في الليل من شهر رمضان وجب عليها صيام نهار غد، ولا يجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل طلوع الفجر وإن كانت المبادرة أحسن وأحوط استحباباً.

وكذلك الأمر في مَن مسّ ميّتاً قبل طلوع الفجر ووجب عليه الغسل من أجل ذلك فإنّ بإمكانه تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر.

(37) وفي كلّ حالة وجب فيها على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا تعذّر فيها الغسل عليه كذلك؛ لعدم الماء، أو لأنّه مريض يخاف من استعماله، أو لضيق الوقت، إلى غير ذلك من مسوّغات التيمّم فعليه أن يتيمّم ويكفيه ذلك لأداء الصيام.

(38) صوم المستحاضة غير مشروط بالغسل.

الاجتناب عن المفطرات:

ثالثاً: الاجتناب عن المفطرات، والمفطرات اُمور لابدّ للصائم من اجتنابها أثناء النهار، وهي كما يأتي:

(39) الأوّل والثاني: الأكل والشرب، سواء كان المأكول والمشروب قليلاً أم كثيراً، معتاداً كان كالخبز والماء أم غير معتاد كابتلاع الحصى أو شرب النفط، ويشمل ذلك حتّى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلّف بين الأسنان فإنّ الصائم لا يجوز له ابتلاعها، بل لا يجوز حتّى ابتلاع الغبار الذي يشتمل على أجزاء ترابيّة ظاهرة للعَيان وإن صغرت، وهو ما يسمّى بالغبار الغليظ.