المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

215

واجباتُ الصيام:

يجب على الصائم في شهر رمضان ما يلي:

النيّة:

(23) أوّلا: النيّة، بأن ينوي الالتزام بواجبات الصيام والاجتناب عن مفطراته قربةً إلى الله تعالى، وبعبارة موجزة: أن ينوي الصيام قربةً إلى الله، ويحرم ويبطل بالرياء، كما هي الحالة في كلّ عبادة أيضاً(1).

ويكفي في نيّة القربة أن يكون في نفس المكلّف باعث ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما في ما إذا لم يكن نائماً ولا غافلا ولا عزوفاً ، فالنائم والغافل والعزوف إذا عرف من نفسه أنّه حتّى لو لم ينم ولم يغفل ولم يكن عزوفاً لا يأكل ولا يشرب من أجل الله تعالى كفاه ذلك في نيّة الصوم.

(24) ويكفي الصائم أن ينوي أنّه يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب على أن لا يقصد به صوماً آخر غير صيام شهر رمضان من قبيل صوم الكفّارة، وإلّا خسر المكلّف بذلك كلا الصيامين، فلا يقبل منه كصيام شهر رمضان، ولا كصيام كفّارة.

(25) ويجب أن لا تتأخّر النيّة لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه في شهر رمضان وهو غير ناو للصيام غفلةً أو جهلا، ثمّ تفطّن قبل أن يستعمل مفطراً فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله تعالى منه ثمّ يقضيه بعد



(1) راجع لتفاصيل النيّة كتاب الفتاوى الواضحة: 150 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة الهامش، وقد تقدّم بعضها تحت عنوان أحكام عامّة في العبادات.