المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

214

وجوباً، فإن أحبّوا أن يصوموا برجاء القبول ومع ذلك يلتزمون بدفع الفدية فلا بأسبذلك، والفدية: ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز، أو غير ذلك من الطعام عن كلّ يوم يفطرون فيه من شهر رمضان يدفعونها إلى بعض الفقراء، وليس عليهم أن يقضوا تلك الأيّام. وإذا بلغ ضعف هؤلاء إلى درجة عجزوا معها عن الصيام وتعذّر عليهم نهائيّاً، أو كان مضرّاً ضرراً صحّيّاً فأيضاً الأحوط وجوباً هو أن يدفعوا الفدية.

(21) التاسع: أن لا يكن مصاباً بداء العطش، وهو من يسمّى بذي العطاش الذي يُمنى بحالة مرضيّة تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي، وكلّ من اُصيب بهذه الحالة وكان يعاني مشقّةً وصعوبةً في الصيام من أجل ذلك فالأحوط وجوباً تعيّن الفدية عليه، ولو أراد أن يصوم رجاءً ويجمع بين الصوم والفدية فلا بأس بذلك، وكذلك الأحوط وجوباً أن يدفع الفدية في ما إذا بلغت به المشقّة إلى درجة يتعذّر معها الصيام نهائيّاً.

(22) العاشر: أن لا تكون المرأة حاملاً مقرباً ويضرّ الصوم بحملها أو بنفسها بسبب الحمل، فإن كانت كذلك جاز لها الإفطار، وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك، وأمّا إذا كان الصوم مضرّاً بصحّة المرأة الحامل لا بسبب الحمل فهذا معناه عدم توفّر الشرط الخامس من شروط الوجوب التي تقدّمت، فلها أن تفطر ولا فدية عليها.

ومثل المرأة الحامل المرأة المرضِعة، فإذا كان صيامها مضرّاً بالولد ويسبّب قلّة غذائه فلها أن تفطر وتعوّض بالفدية ثمّ تقضي. ولا يشمل حكم المرأة المرضعة هذا من كان بإمكانها أن ترضع ولدها من غير حليبها، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الوليد الرضيع بذلك.

وإذا كان صيامها مضرّاً بها لا بسبب الرضاع أفطرت ولا فدية عليها.