المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

213

والجواب: إذا كان هذا المسافر قد أفطر قبل الوصول إلى بلدته(1) فلا صيام له ويستمرّ على إفطاره ويقضيه بعد ذلك، وإذا لم يكن قد أفطر قبل الدخول فينظر: فإن كان دخوله قبل الظهر وجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ويحتسب له من الصيام الواجب، وإن كان دخوله إلى البلدة بعد الظهر فلا صيام له، وله أن يفطر، وعليه أن يقضيه بعد ذلك.

وإذا طلع الفجر على المكلّف وهو في بلدته ثمّ سافر صباحاً ورجع قبل الظهر من نفس اليوم فالأجدر به وجوباً أن ينوي ويصوم، ثمّ يحتاط وجوباً بعد ذلك بالقضاء أيضاً.

(19) وفي كلّ الحالات التي يطرأ فيها على المكلّف أثناء النهار ما يعفيه من الصوم ـ من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر ونحو ذلك ـ إذا افترضنا أنّ المكلّف علم سابقاً بأنّ هذا الطارئ سوف يحدث في أثناء النهار فهل يمكنه أن يفطر قبل ذلك ويتناول الطعام والشراب مادام يعلم أنّ صيام ذلك اليوم لن يتمّ له؟

والجواب: أنّ ذلك لا يجوز، بل يجب أن ينوي ويصوم عند طلوع الفجر، ويبقى صائماً إلى أن يطرأ ما يعفيه من الصيام، فلو علمت المرأة بأنّها ستحيض بعد ساعة من النهار لم يجزْ لها أن تأكل في النهار قبلَ أن تحيض، وإذا علم المكلّف بأنّه سيسافر قبل الظهر فلا يسوغ له أن يفطر إلّا بعد خروجه من بلده وابتعاده عنه بمسافة لا تُتيح له أن يرى من يقف في نهاية البلد ولا أن يراه ذلك.

(20) الثامن: أن لا يكون المكلّف قد اُصيب بشيخوخة أضعفته عن الصيام، ويشمل ذلك من بلغ السبعين من الرجال والنساء وكانت شيخوختهم سبباً في ضعفهم وصعوبة الصوم عليهم، فهؤلاء معفوّون عن الصيام، ولكن يدفعون الفدية على الأحوط



(1) بالنسبة للوصول إلى بلدته يكفي الوصول إلى حدّ الترخّص.