المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

209

في اللوزتين أو العين أو الاُذن فلا يسوغ الإفطار بسبب شيء من هذا القبيل ممّا لا يراه الناس عادةً مانعاً عن ممارسة مهامّهم، وإنّما يسقط الوجوب إذا كان الصيام يسبّب صداعاً شديداً، أو حمّىً عاليةً(والحمّى حتّى إذا كانت خفيفة فهي تكشف عادة عن التهاب شديد يهتمّ به الإنسان العرفيّ، فإذا كانت كذلك أوجبت الإفطار)، أو التهاباً معتدّاً به بدرجة يهتمّ العقلاء بالتحفظّ منها عادةً، والشدّة نفسها أمر نسبي في الأشخاص، فالإنسان المتداعي صحّيّاً قد تكون الحمّى البسيطة شديدةً بالنسبة إليه ومثيرةً لمتاعب صحّيّة كبيرة عنده(1).

(6) وإذا كان الإنسان مريضاً ولكنّ الصيام لا يضرّه ولا يعيق شفاءه ولايشقّ عليه مشقّةً شديدةً فعليه أن يصوم.

(7) والمكلّف تارةً يتأكّد من الضرر الصحّي، واُخرى يظنّ بوقوعه، وثالثةً يحتمل ذلك كما يحتمل عدم وقوعه على السواء، ورابعةً يحتمل الضرر الصحّي بدرجة أقلّ من خمسين بالمئة، ولكنّها درجة تبعث في النفس الخوف والتوجّس، كما إذا خشي على عينه من الرمد أو العمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمئة مثلا، وخامسةً يحتمل الضرر الصحّي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفاً وتوجّساً، ففي الحالات الأربع الاُولى يسوغ الإفطار، وفي الحالة الخامسة لا يسوغ ويجب الصيام.

(8) وفي الحالات التي يسوغ فيها الإفطار إذا لم يأخذ المكلّف بهذه الرخصة وصام موطّناً نفسه على المرض وتحمّل الضرر الصحّي، فصيامه غير مقبول ولا يعفيه من القضاء.



(1) لمعرفة حكم المريض الذي لا يجب عليه الصوم من ناحية القضاء والفدية راجع فصل الكفّارات وفصل صيام قضاء شهر رمضان من كتاب الفتاوى الواضحة.