المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

206

(8) وإن أقام السلطان العادل أو من يمثّله صلاة الجمعة واجدةً للشرائط وجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلّفين عموماً الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة؛ لأنّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله، وهذا هو الحكم الثالث لصلاة الجمعة، ويعبّر عنه بـ «الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة».

وكما يجب حضور الصلاة وفقاً للحكم الثالث المتقدّم كذلك يجب حضور الخطبتين والإصغاء عند الحضور أيضاً، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحّت منه.

(9) وإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بإقامتها ثانيةً، حتّى ولو كان وقتها باقياً، بل يتعيّن عليه أن يأتي بصلاة الظهر.

وهناك استثناءات من وجوب حضور صلاة الجمعة وأيضاً فروع اُخرى تركناها للاختصار(1).



(1) للوقوف عليها راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 421 ـ 422 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.