المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

204

ـ لكي تقع صحيحةً ـ كلّ ما هو شرط لصحّة صلاة الجماعة.

(3) ثانياً: أن لا يقلّ عدد المشتركين في جماعة الجمعة عن خمسة أحدهم الإمام.

(4) ثالثاً: أن تسبقها خطبتان من قِبل إمام صلاة الجمعة، وذلك بأن يقوم الإمام خطيباً، فيحمد الله ويثني عليه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ سورةً من الكتاب العزيز، وبعد ذلك يجلس قليلاً، ثمّ يقوم خطيباً مرّةً ثانية، فيحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد(صلى الله عليه وآله) وعلى أئمّة المسلمين(عليهم السلام). وبعد ذلك يبدأ بالصلاة.

ويجب على الإمام في الخطبتين أن يرفع صوته على نحو يسمعه عدد من المأمومين.

ولا يجب أن يكون غير القرآن من عناصر الخطبة باللغة العربيّة وإن كان ذلك أحوط استحباباً. وإذا كان المأمومون لا يفهمون اللغة العربيّة فعلى الإمام أن يعظهم باللغة التي يفهمونها.

(5) رابعاً: أن لا تكون قد اُقيمت صلاة جمعة اُخرى في مكان آخر قريب من تلك الصلاة. ونريد بالمكان القريب هنا: ما كانت المسافة فيه بين المكانين أقلّ من فرسخ(1).

فنحن لا نفتي بصحّة صلاة الجمعة إلّا إذا خلت بركعتيها وخطبتيها عن المزاحمة في الفاصل المطلوب بجمعة اُخرى بركعتيها وخطبتيها تماماً، فلو اشتركتا ولو بجزء من



(1) لو بنينا على ما نقله صاحب كتاب الأوزان والمقادير في الصفحة (132) من كتابه من أنّ الميل ـ وهو ثلث الفرسخ، وهو التعبير الوارد في روايات الباب، حيث حدّدت الفاصل بين صلاتي الجمعة بثلاثة أميال ـ يساوي أربعة آلاف ذراع، وبنينا على ما ادّعاه صاحب كتاب الأوزان والمقادير في الصفحة (56) من كتابه من أنّ الذراع بحسب تجربته يساوي (46) سنتيمتراً ونصف فالميل يساوي (1860) متراً، والفرسخ يساوي (5580) متراً، أي أنّه يساوي خمسة كيلومترات ونصفاً وثمانين متراً.

أقول: إنّ تقريب الميل أو الفرسخ بتقريب الكيلومترات لا يثبت لنا إلّا بأمر تقريبي لا بأمر دقّي.