المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

203

 

 

 

 

صلاة الجمعة

(1) وهي من أهمّ شعائر الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾(1).

وتحتلّ صلاة الجمعة موضع صلاة الظهر ضمن تفصيلات. وقد ميّز الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة عن سائر الصلوات اليوميّة ـ على ما يأتي ـ بأن أوجب أداءها ضمن صلاة جماعة، وأمر بتوحيدها في كلّ منطقة، ولم يسمح بالتأخّر عن حضورها إذا اُقيمت إلّا لأعذار خاصّة. وبذلك كانت صلاة الجمعة تعبّر عن اجتماع اُسبوعي موسّع لعامّة المصلّين والمؤمنين، يبدأ بالموعظة والتثقيف ضمن خطبتي صلاة الجمعة، وينتهي بالعبادة والتوجّه إلى الله ضمن الصلاة نفسها.

وصورتها ركعتان، كصلاة الصبح تماماً، إلّا أنّ المصلّي ينوي بها أنّه يصلّي صلاة الجمعة قربةً إلى الله تعالى. وتتميّز عن صلاة الصبح بأنّ من المستحبّ فيها قنوتين: أحدهما قبل الركوع من الركعة الاُولى، والآخر بعد الركوع من الركعة الثانية. ولا تقع صلاة الجمعة صحيحةً إلّا إذا اُدّيَت بالشروط التالية:

 

شروط صلاة الجمعة:

(2) أوّلاً: أن تؤدّى جماعةً. وعلى هذا الأساس يجب أن يتوفّر في صلاة الجمعة


(1) الجمعة: 9.