المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

200

ـ أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها ـ خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة،فيدعو الله ويمجّده بما يحسن، ثمّ يكبّر بعد القنوت الخامس مقدّمةً للهوي إلى الركوع، وبعد ذلك يركع ويواصل ركعته، ثمّ ينهض للركعة الثانية، وبعد القراءة من الركعة الثانية يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ تكبيرة، ثمّ يكبّر بعد ذلك مقدّمةً للهوي إلى الركوع، فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته.

وقد ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في الفتاوى الواضحة: «وعلى المصلّي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه مطلوباً شرعاً» يعني: أن لا يأتي بالقنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الاُولى والرابع في الثانية بنيّة الورود، ولكن لا يبعد لدينا ثبوت استحبابه.

(3) ويجوز للمصلّي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلٍّ من الركعتين بعد القراءة، ويقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدّم.

(4) ويستحبّ إذا اُقيمت صلاة العيد جماعةً أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، كما سيأتي في خطبة صلاة الجمعة.

(5) وإذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة، وبقي عليه سائر الأشياء.

(6) ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن لها: «الصلاة» يكّرر ذلك ثلاث مرّات(1).



(1) ولمعرفة باقي أحكام وآداب صلاة العيدين راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 499 ـ 500 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، مع مراعاة الهامش.