المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

198

نعم، لو كانت مدّة الآية قصيرةً إلى حدٍّ لا يمكن وقوع جزء من الصلاة فيها أيضاً لاحتياجها في العادة إلى مقدّمات التطهير مثلاً، أو لكون مدّة الآية لحظةً أو لحظتين ـ مثلاً ـ لم تجب الصلاة، وإذا كان زمانها طويلا يتّسع لصلوات متعدّدة لم تجب المبادرة لحظةَ وقوع الحادثة، وإن كان ذلك أولى وأحسن.

(9) وأمّا صلاة الزلزال فالأجدر بالمكلّف وجوباً واحتياطاً أن يبادر إليها عند حصول الزلزلة، فإذا لم يبادر إلى ذلك معذوراً أو آثماً إلى أن مرّ زمن لم تعد الصلاة فيه صلاةً عقيب الزلزلة عرفاً إذا حصل ذلك فالأجدر بالمكلّف وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاة الزلزلة أيضاً ناوياً الخروج عن العهدة، دون أن يعيّن الأداء أو القضاء، وتجب عليه حينئذ المبادرة.

وقد تسأل: بالنسبة إلى صلاة الكسوفين ـ الكسوف والخسوف ـ وصلاة الأخاويف السماويّة بعد أن مرّ بنا أنّها مؤقّتة وتقول: إذا اتّسع وقت الكسوفين أو وقت الظلمة السماويّة للصلاة ولم يصلّ المكلّف فهل يجب عليه القضاء، أو لا شيء عليه؟

والجواب: أنّه يجب قضاء صلاة الكسوف والخسوف، إلّا إذا كان الانكساف ناقصاً ولم يطّلع عليها المكلّف إلّا بعد تمام الانجلاء، والأحوط الإتيان بالصلاة للآيات الاُخرى بعد انتهائها من دون نيّة القضاء والأداء ومع المبادرة العرفيّة كي يصدق عرفاً انتسابها إلى تلك الآية، وإذا حصل التأخير المديد عذراً أو عصياناً بقي القضاء موسّعاً.