المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

193

للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده، ولا يجب ذلك على البنت، ولا علىالابن الأصغر.

وإذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر، كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين، فإن أدّى أحدهما سقط عن الآخر، وإلّا كانا آثمين معاً.

وإذا أدّى أحدهما قسماً وأدّى أخوه القسم الآخر تحقّق المطلوب أيضاً.

وإذا كان هذان الابنان توأمينِ كان القضاء على أسبقِهما ولادةً.

وإذا أوصى الوالد بأن يُقضى عنه من تركته ونفّذت الوصيّة سقط القضاء عن ابنه، وكذلك إذا تبرّع متبرّع آخر بالقضاء عن والده.

ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجاً عن العهدة، ويبذل من ماله الاُجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث، وإلّا كان بالإمكان إخراجها من الثلث.

وإذا شكّ الولد في أنّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا؟ فلا يجب عليه شيء. وإذا كان الولد على يقين من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أنّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا؟ فعليه أن يؤدّيها.