المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

192

وإذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في حال السفر ورجع إلى بلده قبل انتهاء الوقت ولكن لم يصلّ وجب عليه أن يأتي بها عند القضاء تماماً مراعاةً لحالته في آخر الوقت، وفي حالة العكس يأتي بها قصراً.

(8) وليس للقضاء وقت خاصّ، فمن فاتته فريضة ووجب عليه قضاؤها له أن يأتي بها متى شاء، وليس من الواجب الإسراع بإقامتها، بل له تأجيلها ما لم يؤدّ ذلك إلى الإهمال ويعرّضها إلى الفوات نهائيّاً.

(9) وإذا فاتته أكثر من صلاة واحدة ـ كصلاتين مثلا ـ فإن كانتا ظهراً وعصراً ليوم واحد، أو مغرباً وعشاءً لليلة واحدة وجب أن يقضي الظهر قبل العصر، وأن يقضي المغرب قبل العشاء، وإن كانتا على نحو آخر فهو مخيَّر في تقديم وتأخير ما شاء، كما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب.

وعلى هذا الأساس فمن فاتته الصلاة سنةً كاملة أو شهراً كاملا أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب: الصبح، ثمّ الظهر والعصر، ثمّ المغرب والعشاء، ثمّ الصبح، وهكذا، وأمكنه أن يختار اُسلوباً آخر، فيقضي ـ مثلاً ـ صلوات الصبح كلّها، ثمّ صلوات الظهر كلّها، أو صلوات الظهر والعصر كلّها، ثمّ صلوات المغرب والعشاء كلّها(1).

القضاء عن الوالد:

(10) كما يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً، ولم يكن



(1) لمعرفة أحكام لصلاة القضاء ولحالات في الشكّ راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 614 ـ 615 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (29) ـ (31) مع مراعاة الهامش.