المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

191

(5) وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثمّ نَقَت قبل انتهاء الوقت فهناك حالتان:

الاُولى: أن تنقى وفي الوقت متّسع للغسل والصلاة، فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي، وإذا لم تفعل وجب عليها القضاء.

الثانية: أن تنقى وليس في الوقت متّسع للغسل، وإنّما يتّسع للتيمّم، فيجب عليها أن تتيمّم وتصلّي، وإذا لم تفعل فلا يجب عليها القضاء.

(6) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو سليم من الجنون أو الإغماء؛ ثمّ مُنِيَ بأحدهما في أثناء الوقت قبل أن يؤدّي الصلاة وجب عليه القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الإغماء من وقت الفريضة تتّسع لصلاة فريضة تامّة بما يجب لها من التطهير، وكذلك إذا كانت تتّسع لصلاة فريضة تامّة فقط وكان بإمكان الإنسان أن يتطهّر لها قبل دخول الوقت، وأمّا إذا كانت تلك الفترة لاتتّسع لأداء صلاة فريضة تامّة فلا يجب القضاء.

وكذلك الأمر إذا حاضت المرأة أو بدأ بها النفاس بعد دخول وقت الفريضة ولم تكن قد صلّت.

كيف تُقضى الصلاة؟

(7) تُقضى الصلاة ويؤتى بها خارج الوقت بنفس الطريقة والكيفيّة التي كان من المفروض مراعاتها لو أتى بها أداءً في أثناء الوقت، فما فات الإنسان من صلاة وهو مسافر يقضيه قصراً ولو كان حين القضاء في بلدته، وما فات من صلاة وهو حاضر في بلدته يقضيه تماماً ولو كان حين القضاء مسافراً.