المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

187

(32) ثانياً: أنّ نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائيّاً، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ نافلة العشاء تسقط أيضاً.

(33) ثالثاً: أنّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صلّى صلاته تامّة فلذلك حالات:

الاُولى: أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر بعمد والتفات، فتبطل صلاته وعليه إعادتها.

الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته.

الثالثة: أن يكون عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنّها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أنّ من سافر على هذا النحو لا يقصّر، فتصحّ صلاته.

الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره، وخُيّلَ له ـ مثلاً ـ أنّه في بلده، فصلّى صلاةً تامّةً، ثمّ تذكّر أنّه مسافر فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه فلا قضاء عليه.

الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة.

السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً ـ مثلاً ـ ويخيّل له أنّ المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة، فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنّها بقدر المسافة المحدّدة الشرعيّة، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين.