المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

184

وينبغي أن يلاحظ هنا أنّ من يسافر من أجل عمله له حالتان:

الاُولى: أن تكون الأماكن التي يسافر إليها من أجل العمل أماكن متفرّقةً أو مؤقّتةً؛ على نحو لا تعتبر وطناً له(1).

ومثاله: تاجر الفاكهة الذي يتّجر بالسفر لشرائها من هذا البلد تارةً، ومن ذاك اُخرى.

وفي هذه الحالة يجب عليه الإتمام في مقرّ العمل، وفي طريقه إليه ذهاباً وإياباً؛ لأنّ كلّ ذلك يعتبر من سفر العمل.

الثانية: أن يكون ذا علاقة وثيقة بمقرّ العمل الذي يسافر إليه، على نحو يعتبر وطناً له.

وفي هذه الحالة يجب عليه الإتمام في مقرّ العمل؛ لأنّه وطنه ويقصّر في طريقه إليه ذهاباً وإياباً ـ إن كان الفاصل ثمانية فراسخ أو أكثر ـ خلافاً للحالة الاُولى.

(30) ونذكر في ما يلي عدداً من الحالات لذلك مستمدّةً من واقع الحياة:

1 ـ طالب يدرس في جامعة بغداد، وبلدته تبعد عن بغداد بقدر المسافة المحدّدة، فيأتي إلى بغداد كلّ يوم للدراسة، ويعود إلى بلدته بعد انتهاء الدراسة اليوميّة، فيجب عليه الإتمام في بغداد وفي طريقه ذهاباً وإياباً.

2 ـ نفس الطالب إذا كان يأتي إلى بغداد فيمكث اُسبوعاً دراسيّاً، ثمّ يعود في عطلة الاُسبوع إلى أهله وبلدته، ولم يكن قد قرّر المكث في بغداد سنين عديدة، بأن كانت مدّة دراسته تنتهي ـ مثلا ـ في سنة أو ستّة أشهر فإنّ هذا عليه الإتمام في بغداد وفي سفره ذهاباً وإياباً، وكذلك الأمر أيضاً إذا كانت فترات مكثه في بغداد أطول من



(1) للوقوف على معنى الوطن شرعاً وأقسامه راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 445 ـ 448 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.