المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

181

نفسه حرام، كما إذا كان قد أقسم يميناً على أن لا يسافر في يوم ماطر، وكان ترك السفر راجحاً لو اشترطنا الرجحان في متعلّق اليمين، فيكون السفر في اليوم الماطر حراماً، وبهذا يعتبر نوعاً من سفر المعصية.

هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية.

(23) والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر، بل يتمّ في صلاته.

(24) وفي النوع الأوّل من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد أن يعود: فإن كان الرجوع بقدر المسافة المحدّدة قصّر في رجوعه، سواء تاب وأناب، أم بقي مصرّاً على جرمه. وإن لم يكن بقدرها فلا.

وأمّا في النوع الثالث: فإن كان الرجوع من السفر محرّماً أيضاً فلا يسوغ له القصر في الرجوع، كما إذا كان قد أقسم قسماً شرعيّاً على أن لا يسافر في يوم ماطر لا من بلده ولا من غيره، وأراد أن يرجع والمطر مستمرّ. وأمّا إذا كانت الحرمة مختصّةً بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا إرادته للرجوع بعد انقطاع المطر فحكمه حكم النوع الأوّل والثاني.

(25) لا يبعد كون سفر الصيد اللهوي سفر معصية ففيه يتمّ المسافر ولا يقصّر في الذهاب، ويقصّر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يشتمل على المسافة المحدّدة.

(26) ومن سافر لغاية جائزة سائغة ولكنّه ركب في سيّارة مغتصبة، أو مرّ في أرض محرّمة عليه فحكمه أن يقصّر ؛ لأنّه وإن كان آثماً ولكنّ سفره ليس سفراً لمعصية ، وتغرّبه وابتعاده عن بلده لم يكن محرّماً ، ولا من أجل الحرام ، وإنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة ، أو طريق محرّم .