المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

180

قرّر أن يطويه بموجب نيّته الجديدة، فإن كان بقدر المسافة المحدّدة صحّت صلاته قصراً، وإلّا أعادها(1).

من يُستثنى من المسافرين:

هناك نوعان من المسافرين يُستثنَون شرعاً من حكم القصر، فلا يسوغ لهم القصر، بل حالهم حال المكلّف الحاضر في وطنه، وهما:

1 ـ المسافر سفر معصية:

يطلق سفر المعصية:

(20) أوّلاً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب الحرام، كمن سافر للاتّجار بالخمر، أو لقتل النفس المحترمة، أو للسلب، أو إعانةً للظالم على ظلمه، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي، ونحو ذلك.

(21) ثانياً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر الفرار من أداء الواجب الشرعي، كمن يفرّ من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلاً.

(22) ثالثاً: على السفر الذي لا يُراد به التوصّل إلى معصية كما في الأوّل، ولا الفرار عن واجب كما في الثاني، ولكنّه هو حرام، بمعنى أنّ السفر والتغرّب عن البلد



(1) لمعرفة بعض الفروع في المقام وأحكامه وكذا الوقوف على أمثلة لحالات العدول عن السفر وأحكامها راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 471 ـ 472 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (154) ـ (159).