المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

178

(14) إذا نوى المسافر الإقامة ، ثمّ ذهل عن سفره وإقامته وصلّى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً، لا من أجل أنّه مقيم ، بل لمجرّد الغفلة والنسيان وكأنّه يتخيّل نفسه في بلده، فلا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام مادامت لم تستند إلى قصد الإقامة ، بل وقعت ذهولا عنها ، ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامّة يصلّيها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلا عن صلاة تامّة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر ، حتّى ولو كانت قد فاتته في خلال إقامته .

ج ـ المكث ثلاثين يوماً:

(15) السبب الثالث لانتهاء حكم السفر المكث ثلاثين يوماً حتّى ولو كان ذلك بدون قصد وقرار ، وذلك أنّ المسافر إذا طوى المسافة المحدّدة وجرى عليه حكم القصر ، ووصل إلى بلد أو مكان ثمّ حار في أمره وتردّد في عزمه لا يدري هل سيخرج من هذا البلد الذي وصل إليه في سفره بعد عشرة أيّام حتّى ينوي الإقامة فيه ، أو أنّه سيخرج منه غداً أو بعد غد؟ إن حدث هذا لأيّ مسافر وجب عليه أن يبقى على القصر حتّى يمضي عليه هكذا متردّداً ثلاثون يوماً ، فإذا كمل ثلاثون يوماً وهو لا يزال في ذلك البلد وجب عليه أن يقيم صلاته كاملةً ولو كان عازماً على مغادرة البلد بعد ساعة .

(16) إن تمّ ثلاثون نهاراً ولم يتمّ بعدُ ثلاثون يوماً وليلة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والإتمام إلى أن يتمّ ثلاثون يوماً وليلة.

(17) إذا تردّد ثلاثين يوماً في قرىً متقاربة يقصِّر ، ولو كانت الواحدة تبعد عن الاُخرى بقدر أقلّ من المسافة المحدّدة ؛ لأنّ المكث طيلة هذه المدّة لم يكن في مكان واحد .