المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

176

(8) ونقصد بالقرار : أن يكون واثقاً من مكثه عشرة أيّام في ذلك البلد ، سواء نشأت هذه الثقة من محض إرادته واختياره للبقاء هذه المدّة ، أو لشعوره بالاضطرار إلى البقاء ، أو وجود ظروف لا تسمح له بمغادرة المكان، كالسجين مثلا ، فمهما توفّرت الثقة على مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان فقد حصل المطلوب .

وعلى هذا الأساس فإذا كان راغباً في المكث عشرة أيّام ولكنّه كان يشكّ في قدرته على البقاء ، أو يتوقّع بعض الطوارئ التي تصرفه عن الاستمرار في المكث فلا يعتبر مقيماً؛ إذ لا ثقة له بأنّه سيبقى .

(9) ونقصد بعشرة أيّام : عشرة نهارات ، وتدخل ضمنها تسع ليال ، وهي الليالي الواقعة بين النهار الأوّل والنهار الأخير ، وابتداء النهار طلوع الفجر . فمن عزم على الإقامة في بلد من طلوع الفجر من اليوم الأوّل من الشهر إلى الغروب من اليوم العاشر كان ذلك إقامة . وكذلك إذا بدأت المدّة بنصف النهار إلى نصف النهار من اليوم الحادي عشر ، كما إذا قصد الإقامة من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشر ، وعلى هذا المنوال يجري حساب المدّة إذا دخل في أثناء النهار قبل انتصافه أو بعد الانتصاف .

ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوص ، بل يكفي أن يقصد البقاء فترةً زمنيّةً تساوي عشرة أيّام، ولو لم يعلم هذا القاصد نفسه بأنّها تساوي ذلك ، كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر الشمسي وكان الباقي من الشهر عشرة أيّام أو يزيد .

وأمّا إذا دخل إلى بلد وعزم الإقامة عشر ليال من بداية الليلة الاُولى من الشهر ـ مثلا ـ إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكفِ ذلك ؛ لأنّ هذه الفترة التي عزم على البقاء فيها لاتشتمل على عشرة نهارات .