المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

17

المكلّف من العقاب بسببها إلّا إذا أتى بها بنيّة القربة.

(5) إذا علم المكلّف بأنّ هذا الفعل ليس مطلوباً لله سبحانه وتعالى حرم عليه أن يأتي به بنيّة القربة، ويسمّى ذلك «تشريعاً» أي: «بدعة» والتشريع حرام. وأمّا إذا شكّ في أنّ هذا الفعل هل هو مطلوب لله أو لا؟ وأحبّ أن يأتي به بأمل أن يكون مطلوباً له لم يكن آثماً، ويسمّى هذا «احتياطاً»(1).

ما نستعرضه من العبادات في هذا الكتاب:

نستعرض العبادات التالية مع أحكامها بشكل موجز على الترتيب الآتي:

أوّلاً: نقدّم الصلاة باعتبارها أهمّ العبادات.

ثانياً: نقدّم الطهارة على الصلاة؛ لأنّ الطهارة شرط أساسي في الصلاة.

ثالثاً: أنّ الزكاة والخمس على الرغم من أنّ الجانب المالي فيهما أبرز، ولكن بما أنّهما عبادتين سوف ندرجهما في هذا المختصر.

رابعاً: لا نتكلّم عن أحكام الحجّ والعمرة والطواف، وذلك اعتماداً على كتاب مناسك الحجّ(2)، كما لا نتكلّم عن أحكام الجهاد والكفّارات مراعاةً للاختصار.

وعلى هذا الأساس سوف نستعرض في ما يلي: الطهارة، ثمّ الصلاة، فالصيام، فالاعتكاف، ثمّ الزكاة، ثمّ الخمس، تاركين غيرها من العبادات للاختصار، وللوقوف على أحكامها تراجع الرسالة العمليّة.



(1) لمعرفة باقي التفاصيل في المقام راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 151 - بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم - فما بعد، مع مراعاة الهامش. وأيضاً لمعرفة تفاصيل الكلام عن الاحتياط راجع المصدر: 128 ـ 130.

(2) ألّف سماحة السيّد الحائري دام ظلّه كتاب (مناسك الحجّ).