المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

168

عليه في كلّ الحالات: راكعاً وجالساً وساجداً، فلا يسمح له بأن يكون محلّ سجوده متقدّماً على محلّ سجود الإمام(1).



(1) للوقوف على كيفيّة صلاة الإمام وصلاة المأموم وأحكام تتميّز بها صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 669 ـ 674 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـمع مراعاة الهامش.