المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

167

ج ـ أن تكون صلاة الإمام صحيحةً في نظر المأموم؛ لكي يصحّ له الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معيّن ورأى إمامه يتوضّأ من ذلك الماء للصلاة جهلاً منه بنجاسته، ثمّ بدأ يصلّي فلا يسوغ له الاقتداء به، وأمّا إذا كان المأموم يشكّ في أنّ إمامه هل توضّأ من ذلك الماء، أو من ماء آخر ونحو ذلك، بنى على صحّة صلاة الإمام وجاز له الاقتداء به(1).

د ـ إذا كان في المكان علوّ وانخفاض واضح ومحسوس فلابدّ أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد من ذلك، ولا بأس بالعلوّ أقلّ من شبر.

ومثال ذلك: أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة ومحسوسة، فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد، ويسوغ العكس.

وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنّه غير محسوس ـ كما في الأرض المسرّحة التي تنخفض تدريجاً ـ جاز للإمام أن يقف في أيّ نقطة منها.

هـ ـ أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه، وأمّا مساواتهما في الموقف فحكمها يختلف؛ ذلك أنّ الإمام إذا كان رجلاً وكان المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين أن يساووه فضلاً عن أن يتقدّموا عليه، وإذا كان الإمام امرأةً، أو كان رجلاً له مأموم واحد جازت المساواة في الموقف، وكما لا يسوغ للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه، كذلك الأجدر به وجوباً أن لا يتقدّم



(1) لمعرفة حكم ما لو كان يختلف الإمام والمأموم ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ في حكم بعض أجزاء الصلاة وشروطها راجع المصدر السابق: 667 ـ 668، الفقرة: (131) مع مراعاة الهامش.