المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

166

وإذا تركه سهواً وغفلةً فلا يبطل اقتداؤه ولا جماعته، بل ينظر: فإن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تدارك والتحق في حالات معيّنة، وإلّا فلا شيء عليه(1).

3 ـ اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته، على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرّقون. ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها ـ بالغةً ما بلغت ـ مادام اسم الاجتماع صادقاً. فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلّي في المسجد؛ لعدم صدق اسم الاجتماع، فلا تكون الصلاة صلاة جماعة(2).

4 ـ أن تتوفّر في إمام الجماعة اُمور معيّنة، وهذه الاُمور يمكن تصنيفها إلى قسمين: أحدهما يرتبط بصفاته الشخصيّة العامّة، والآخر يرتبط بوضعه الخاصّ في تلك الصلاة التي صار إماماً فيها.

فبالنسبة إلى القسم الأوّل يجب أن يتّصف إمام الجماعة بالعقل، والبلوغ، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، وكذلك الرجولة إن كان المأموم ذكراً، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل، وتصحّ لمثلها.

وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي:

أ ـ أن يقرأ الإمام ما يعوّل المأموم فيه عليه من القراءة ـ وهي قراءة الفاتحة والسورة ـ بصورة صحيحة.

ب ـ أن يصلّي الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلّي من قيام، وأمّا إذا كان المأموم يصلّي جالساً ساغ له أن يأتمّ بجالس مثله أيضاً.



(1) راجع للتفاصيل المصدر السابق: 663 ـ 664، الفقرة: (112) ـ (120).

(2) لمعرفة ما يستثنى من ذلك وباقي التفاصيل راجع المصدر السابق: 664 ـ 667.