المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

164

(3) وإقامة الصلاة جماعةً ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة، إلّا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب، فلا تصحّ صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلّا بإقامتها جماعة(1).

(4) تتكوّن صلاة الجماعة من اقتداء شخص بشخص آخر في الصلاة، والاقتداء عبارة عن أن ينوي المأموم حين يكبّر تكبيرة الإحرام أنّه يصلّي مقتدياً بهذا الإمام، أو مؤتمّاً به، أو يصلّي خلفه، ونحو ذلك من المعاني التي تهدف إلى شيء واحد، فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتدياً، وصار المقتدَى به إماماً، واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة، سواء كان الإمام قاصداً لأن يكون إماماً أوْ لا، وحتّى لو كان جاهلاً بالمرّة بأنّ رفيقه نوى الاقتداء به فإنّ الجماعة تنشأ بنيّة المأموم، لا بنيّة الإمام. أجَل، في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إلّا جماعةً لابدّ أن يكون الإمام فيها ملتفتاً إلى أنّه يصلّيها إماماً، وإلّا لكان قاصداً لأمر غير مشروع.

ومثاله: من يقيم صلاة الجمعة، وكذلك في أيّ فريضة صلاّها المكلّف وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً(2).

(5) لا يصحّ الاقتداء شرعاً وبالتالي لا تصحّ صلاة الجماعة إلّا إذا توفّرت الشروط التالية:

1 ـ أن يقتدي المأموم بالإمام والإمام يكبّر تكبيرة الإحرام، أو واقف يقرأ في



(1) وللوقوف على باقي تفاصيل الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء والاستثناءات راجع المصدر السابق: 653 ـ 656، الفقرة: (93) ـ (98).

(2) وقد وردت في المصدر السابق: 656 ـ 660 أحكام وتفاصيل تحت عنوان كيفيّة الاقتداء تركنا ذكرها للاختصار، فراجعه للوقوف عليها.