المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

161

سجود السهو

(1) كلّما طرأ للمصلّي سهو ونسيان أدّى إلى بطلان صلاته فليس عليه إلّا إعادتها، وإذا كان من السهو والنسيان الذي لا يبطل الصلاة: فإن تفطّن المصلّي إلى ذلك وتدارك فلا شيء عليه، وإن تفطّن حين لا يمكن التدارك وواصل صلاته صحّت صلاته(1)ولا شيء عليه إضافةً إلى ذلك إلّا في حالات معيّنة تجب فيها سجدتا السهو.

وفي ما يلي نذكر تلك الحالات تحت عنوان موجبات سجود السهو، ثمّ نبيّن كيفيّة هذا السجود.

موجبات سجود السهو:

(2) تجب سجدتا السهو للأسباب التالية فقط:

1 ـ أن يتكلّم المصلّي ساهياً عن صلاته، أو لتوهّم الفراغ منها.

2 ـ أن يأتي المصلّي بالتسليم في غير محلّه بسبب الغفلة والذهول، كما لو أتى به بعد التشهّد الأوّل في الصلاة الرباعيّة.

3 ـ أن يشكّ ويتردّد في عدد الركعات بين الأربع والخمس والستّ، على ما تقدّم.

4 ـ أن ينسى السجدة أو التشهّد كلاًّ أو بعضاً، فإنّه يقضي ما نسيه ويسجد بعد القضاء سجدتي السهو.



(1) لمعرفة تفاصيل أحكام الخلل في الصلاة والحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال والحالات التي لا تبطل فيها الصلاة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 619 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة الهوامش.