المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

157

(15) ثانياً: إذا كان الإنسان مُفرِطاً في الشكّ وخارجاً عن الحالة الاعتياديّة، على نحو يشكّ عادةً في كلّ ثلاث صلوات متتالية مرّةً واحدةً على الأقلّ، أو في كلّ ستّ صلوات متتالية مرّتين... وهكذا فعليه أن يلغي شكّه، ويفترض أنّه قد أتى بما شكّ فيه من ركعات، أي أنّه يبني على الأكثر. فإذا شكّ في أنّه هل أتى بركعتين أو ثلاث بنى على الثلاث، وإذا شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، وأتمّ صلاته ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى علاج، إلّا إذا كان الأكثر مبطلاً للصلاة بنى على الأقلّ وأتمّ صلاته بدون علاج، فإذا شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع؛ لأنّ البناء على الخمس يبطل الصلاة.

(16) ثالثاً: إذا كان الشاكّ في عدد الركعات إماماً أو مأموماً وكان مأمومه أو إمامه حافظاً وضابطاً للعدد رجع إليه واعتمد على حفظه، سواء كان حفظه على مستوى اليقين أو الظنّ.

(17) رابعاً: إذا كان المصلّي يؤدّي صلاة النافلة وشكّ في عدد ركعاتها فإنّ له أن يبني على أقلّ عدد محتمل، ويكمل صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط استثناء صلاة الوتر من ذلك فيعيدها ـ وله أن يبني على أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطلاً، ويكمل صلاته ولا شيء عليه.

(18) وأمّا القسم الثالث ـ أي الشكّ الذي تبطل به الصلاة ـ فهو غير ما تقدّم من ألوان الشكّ في عدد الركعات، فكلّ شكٍّ في عدد الركعات غير ما تقدّم تبطل به الصلاة. نعم، هناك استثناءات(1).



(1) راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 642 ـ 643، الفقرة: (79) ـ (80) لمعرفة التفاصيل والاستثناءات في المقام.