المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

156

(11) الصورة السابعة: أن يشكّ بين الثلاث والخمس وهو قائم، فيجلس، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي بركعتين من قيام؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصورة الثالثة.

(12) الصورة الثامنة: أن يشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيجلس، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي أوّلاً بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس؛ تطبيقاً لما تقدَّم في الصورة الرابعة.

(13) الصورة التاسعة: أن يشكّ بين الخمس والستّ وهو قائم، فيجلس، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد سجدتي السهو؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصلاة الخامسة.

ففي هذه الصور التسع تصحّ الصلاة بالعلاج الذي حدّدناه. ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

(14) أوّلاً: إذا حصل للشاكّ ترجيح معيّن لأحد الاحتمالات ـ وهو ما يسمّى بالظنّ ـ فيعتمد على ظنّه، فإذا غلب على ظنّ المصلّي وترجّح في نظره أنّ هذه الركعة التي هو فيها الآن هي ثالثة أو رابعة أو ثانية ـ مثلاً ـ عمل بظنّه هذا تماماً، كما يعمل بعلمه في عدد الركعات ولا شيء عليه(1)، ولا يحتاج إلى علاج.

وإذا شكّ وتردّد المصلّي أنّ الذي عرض له الآن هل هو ظنّ أو شكّ؟ يكون ذلك ظنّاً ويعمل على أساسه.



(1) قد يتعلّق ظنّه بما يكون مبطلاً، كما لو شكّ بعد الركوع بين أن تكون ما بيده الرابعة أو الخامسة وظنّ بالخمس، والأحوط عندئذ أن يسجد أوّلاً سجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة.