المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

155

الأربع ـ سواء أوَقَع الشكّ منه حال القيام، أم الركوع، أم السجود، أم بعد رفع الرأس من السجود ـ ثمّ يتشهّد ويسلّم.

وإذا كان المصلّي مكلّفاً بالصلاة قائماً فله هنا الخيار بين الاحتياط بركعة من قيام والاحتياط بركعتين من جلوس، وإن كان عاجزاً عن القيام ومكلّفاً بالصلاة من جلوس فعليه الاحتياط بالإتيان بركعة واحدة جالساً.

هذا كلّه إذا لم يطرأ هذا الشكّ على المصلّي وهو يتشهّد، وإلّا كان من الصورة الثانية للقسم السابق الذي تصحّ معه الصلاة بلا علاج.

(7) الصورة الثالثة: أن يشكّ بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين، وذلك بالفراغ من الذكر من السجدة الثانية، أو برفع الرأس منها، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي بركعتين من قيام. وإن كان المصلّي ممّن يصلّي جالساً احتاط بركعتين من جلوس.

(8) الصورة الرابعة: أن يشكّ بين الركعتين والثلاث والأربع أيضاً بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي أوّلاً بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس، وإن كان المصلّي جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً.

(9) الصورة الخامسة: أن يشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ بالمعنى المتقدّم ـ فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.

(10) الصورة السادسة: أن يشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فيجلس، وبهذا يرجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع؛ لأنّه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي بركعة قائماً أو بركعتين جالساً؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصورة الثانية.