المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

153

الشكّ في عدد الركعات(1)

(1) الشكّ في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر له، ولا يعتني به. وأمّا إذا كان في أثناء الصلاة فهو على أقسام: لأنّ منه ما هو مبطل للصلاة، ومنه غير مبطل وبحاجة إلى علاج شرعاً، ومنه غير مبطل وليس بحاجة إلى علاج، فهذه أقسام ثلاثة.

ونبدأ في ما يلي: بالشكّ الذي ليس مبطلاً للصلاة ولا بحاجة إلى علاج، وهو يتمثّل في إحدى الصور التالية:

(2) الاُولى: أن يجد المصلّي نفسه وهو يتشهّد، أو قد أكمل تشهّده وشكّ في أنّه هل فرغ من الركعة الثانية ـ وهذا هو التشهّد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ـ أو أنّه لم يفرغ حتّى الآن إلّا من الركعة الاُولى وقد وقع هذا التشهّد منه سهواً؟ ففي هذه الحالة يبني المصلّي على أنّه قد صلّى ركعتين، وأنّ هذا هو التشهّد المطلوب منه، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثيّةً أو رباعيّةً، ولا شيء عليه. وأمّا إذا كانت صلاته ثنائيّةً ـ ذات ركعتين ـ فعليه أن يكمل تشهّده وتسليمه وتصحّ صلاته.

(3) الثانية: أن يصلّي الإنسان صلاةً رباعيّةً ـ ذات أربع ركعات ـ فيجد نفسه يتشهّد، أو قد أكمل تشهّده وهو على يقين بأنّه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها



(1) راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 633 ـ 637 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ لمعرفة أحكام الشكّ في وقوع الصلاة وأحكام الشكّ في واجباتها.