المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

152

(9) وكلّ ما تقدّم من المبطلات لا يبطل الصلاة إذا كان المصلّي قد أتى به وهو جاهل بالحكم الشرعي وغير ملتفت إلى أنّه مبطل، إلّا الأوّل والثاني، وكلّ ما كان ماحياً لاسم الصلاة وصورتها فإنّ الجهل فيها ليس عذراً.

(10) وضع إحدى اليدين على الاُخرى حال القراءة في الصلاة غير مطلوب شرعاً، ومن صنع ذلك قاصداً أنّه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراماً؛ لأنّه شرّع، والأحوط وجوباً تركه حتّى بلا قصد التشريع، ومن أتى به ولم يقصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة، وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأً بأنّه جزء.

وكذلك أيضاً قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة، والأحوط وجوباً البناء على بطلان الصلاة بقولة «آمين» بعد الحمد ولو لم تكن بقصد الجزئيّة.

(11) إذا شكّ المصلّي في أنّه هل أتى بما يبطل الصلاة مضى ولا شيء عليه.

(12) قطع الصلاة المندوبة سائغ، وأمّا الفريضة الواجبة فلا تقطع إلّا بشرط وجود مبرّر ضروري، أو حاجة يهتمّ بها ويخشى فواتها إذا واصل صلاته، فمن كان يصلّي في البيت وحده وطُرِق الباب أو دُقّ جرس التلفون وهو مهتمّ بالتعرّف على الطارق ويخشى أن يتعذّر عليه ذلك إذا واصل صلاته جاز له قطعها والتعرّف على ما يهمّه.