المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

15

أحكام عامّة في العبادات

تمييز العبادات عن التوصّليّات:

(1) توجد في الشريعة أشياء أمر الله سبحانه وتعالى بها، وشرط فيها على المكلّف أن يأتي بها من أجله سبحانه وتعالى، أي بنيّة القربة، فلا تقع صحيحة إلّا إذا كانت مع نيّة القربة، وتسمّى هذه الأشياء بالعبادات.

وخلافاً لها أشياء اُخرى أمر الله سبحانه وتعالى بها ولم يشترط على المكلّف أن يأتي بها بنيّة القربة فيكون المكلّف بالخيار، إن شاء أتى بها من أجله سبحانه وتعالى، وإن شاء أتى بها بدافع من دوافعه الخاصّة، وهي في الحالتين تقع صحيحةً وكافية، وتسمّى هذه الأشياء بالتوصّليّات، أي أنّ المقصود بها شرعاً مجرّد التوصّل إلى فوائدها بدون اشتراط نيّة مخصوصة في أدائها.

(2) العبادات في الشريعة هي: الطهارة (الوضوء والغسل والتيمّم)، والصلاة (الأذان والإقامة ونفس الصلاة)، والصيام، والاعتكاف، والحجّ، والعمرة، والطواف، والزكاة، والخمس، والجهاد، والكفّارات، والعتق. وغير هذه المذكورات من الواجبات والمستحبّات فهي توصّليّات: كتطهير البدن والملابس من النجاسة، والإنفاق على الزوجة والأقارب، وصلة الرحم، وتعليم الأحكام، وتكفين الأموات ودفنهم، ووفاء الدين، وأداء الأمانة، ونصح المستشير، والبرّ بالوالدين، وردّ التحيّة (جواب السلام)، ودفع الظلم عن المظلوم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،