المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

149

مبطلات الصلاة

تبطل ـ ولو احتياطاً ـ الصلاة بمختلف أنواعها(1) باُمور:

(1) أوّلاً: إذا وقع منه ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء الصلاة.

(2) ثانياً: إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحو لم يعدّ مستقبلاً للقبلة وكان متعمّداً في ذلك فإنّ صلاته تبطل. وأمّا إذا لم يكن متعمّداً، بل كان ناسياً وذاهلاً فلا تعتبر صلاته باطلة، إلّا إذا توفّر أمران:

أحدهما: أن يتفطّن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة، فلو تفطّن بعد ذلك لم يكن عليه شيء.

والآخر: أن يكون قد التفت بكلّ بدنه التفاتاً شديداً جعل القبلة وراء ظهره أو عن يمينه أو يساره، فلو مال عن القبلة على نحو كانت القبلة أقرب من ذلك إلى وجهه صحّت صلاته، أي أن يكون انحرافه عن القبلة بأقلّ من تسعين درجة، أقلّ من زاوية قائمة.

(3) ثالثاً: إذا صدرت من المصلّي أفعال وتصرّفات لا يبقى معها للصلاة اسم ولا صورة فإنّ ذلك يبطل الصلاة، سواء صدر منه ذلك عن عمد واختيار، أم عن سهو وذهول، أم عن اضطرار والتجاء.

(4) رابعاً: القهقهة، وهي شدّة الضحك والترجيع به، وتبطل الصلاة بذلك، سواء كان المصلّي مختاراً أو مضطرّاً، وأمّا إذا صدر منه ذلك بسبب نسيانه وذهوله عن



(1) الصلاة على الميّت لا تبطل ببعض ما يأتي، وهي ليست صلاةً إلّا بالاسم.