المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

148

الموالاة بين الأجزاء:

(36) يلاحظ أنّ أجزاء الصلاة: تارةً تؤدّى بصورة متتابعة الواحد تلو الآخر بدون مهلة، واُخرى تؤدّى بصورة متقطّعة، أي يتخلّل بين جزء وجزء فواصل زمنيّة قصيرة، كما إذا ركع ورفع رأسه من الركوع وبقي واقفاً دقيقةً ريثما يحصل على تربة ـ مثلاً ـ لكي يسجد عليها، وثالثةً تؤدّى بفواصل زمنيّة أطول بدرجة لا تعود معها الصلاة عملاً واحداً في نظر العرف ويعتبر بعضه مستقلاًّ عن بعض ومنفصلاً عنه، وهذا النحو الثالث لا يسوغ، وإذا أدّى المصلّي صلاته على هذا النحو بطلت، سواء كان عامداً أو ساهياً، ويسوغ له أن يؤدّيها على النحو الأوّل أو الثاني، ولكنّ الأحوط استحباباً ترك النحو الثاني(1).



(1) يعني أنّ الإخلال بالموالاة العرفيّة لا إلى حدّ انمحاء صورة الصلاة لا دليل على مبطليّته، ولكنّ الأحوط استحباباً تركه.