المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

147

معنى فيه للاعتدال والانتصاب، وإنّما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف، لا جالس.

الثاني: الوقوف، فلا يسوغ له أن يكبّر أو يقرأ ـ مثلاً ـ وهو يمشي.

الثالث: الطمأنينة، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنةً ويسرة، ويستثنى القيام الثالث، وهو القيام الذي يركع عنه المصلّي فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة.

ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معاً، فلو كان واقفاً على إحداهما معمراعاة الشروط المتقدّمة كفى.

ولا يشترط أيضاً أن يكون مستقلاًّ ومعتمداً على نفسه في القيام، فلو اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضاً(1).

الترتيب بين الأجزاء:

(35) يجب أن تؤدّى الأجزاء السابقة بترتيبها الشرعي المتقدّم؛ لأنّ لكلّ منها موضعه ومكانه الخاصّ، فلا يجوز تقديم المؤخّر أو تأخير المقدّم، ومن عاكس وخالف عن قصد وإرادة بطلت صلاته، من قبيل من سجد قبل أن يركع، أو تشهّد قبل أن يسجد، عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يسوغ(2).



(1) لمعرفة أحكام حالات العجز والضرورة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 588 ـ 590 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.

(2) لمعرفة أحكام السهو والنسيان أو عدم الالتفات إلى الحكم الشرعي بعدم الجواز راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 590 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، وأيضاً لمعرفة أحكام للزيادة في الصلاة ومزيد من حالات الخلل راجع: 591 ـ 592، و: 619 ـ 630 من المصدر نفسه، مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.