المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

145

ونتحدّث الآن عمّا يجب على المصلّي أن يقوله إذا قام وانتصب واطمأنّ للركعة الثالثة والرابعة.

المصلّي مخيّر، فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليها، وله بدلاً عنها أن يقرأ مكرّراً ثلاث مرّات ـ على الأحوط ـ هذا التسبيح: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر»، ويكفي هذا التسبيح مرّةً واحدة.

ويستثنى من هذا التخيير المأموم؛ فإنّ الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يسبّح ولا يكتفي بالفاتحة.

(32) ويجب الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة، سواء اختار المصلّي التسبيح أم قراءة الفاتحة، أجل، له أن يجهر ببسملة الفاتحة، كما يجب الحفاظ على النصّ العربي وإعرابه وبنائه، وكذلك يجب أن يكون المصلّي خلال القراءة أو التسبيح قائماً مستقرّاً مطمئنّاً، كما تقدّم في القراءة في الركعتين الاُولَيَين(1).

الصلاة قائماً أو جالساً:

(33) على ضوء ما تقدّم في أجزاء الصلاة يتّضح أنّ خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة:

الأوّل: القيام حال تكبيرة الإحرام.

الثاني: القيام حال القراءة أو التسبيح.

الثالث: القيام الذي يركع عنه المصلّي.



(1) لمعرفة باقي التفاصيل وأحكام لحالات الخلل والشكّ في ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين وكذا الآداب راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 583 ـ 585 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (145) ـ (148) مع مراعاة الهامش.