المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

144

وكلّ شرط لازم في التشهّد فهو كذلك في التسليم، جلوساً واطمئناناً، وعربيّةً، وترتيباً، وموالاةً، ويجوز الجهر بالتسليم كما يجوز الإخفات به(1).

القنوت:

(30) من الأجزاء المستحبّة في الصلاة ـ كلّ صلاة ـ القنوت، فيثاب المصلّي إذا قنت، ولا يضرّه إذا تركه.

وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، ويستثنى من هذا صلاة الوتر، فإنّها ركعة واحدة، وقنوتها قبل ركوعها، كما يستثنى منه صلاة الجمعة، فإنّ فيها قنوتين، وكذلك يستثنى منه صلاة العيدين على ما سيأتي.

ولا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاء أو ذكر أو حمد وثناء، ويغتفر فيه اللحن مادّةً وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو الذكر عليه عرفاً.

ومن نسيه قبل الركوع أتى به بعده، وإذا هوى إلى الركوع ناسياً للقنوت وتفطّنقبل أن يصل إلى مستوى الراكع عاد قائماً فقنت، ويستحبّ التكبير قبل القنوت، ويحتمل تقوّم القنوت الشرعي في الصلاة برفع اليدين.

ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين:

(31) إذا كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات أو أربع ركعات وجب على المصلّي ـ بعد أن يتشهّد في آخر الركعة الثانية ـ القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثيّة، وللركعة الثالثة ثمّ الرابعة في الصلاة الرباعيّة.



(1) ويجري على الجاهل والعاجز هنا ما يجري عليه في التشهّد، ولمعرفة أحكام لحالات الخلل والشكّ راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 581 ـ 582 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم.