المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

142

ويدخل في نطاق الأرض التي يجوز السجود عليها ما تقدّم في مبحث التيمّم أنّه يسوغ التيمّم به.

ولا يسوغ بحال السجود على ما خرج عن اسم الأرض: كالذهب والفضّة والزجاج وما أشبه، وما خرج عن اسم النبات كالفحم والرماد(1).

التشهّد:

(27) إذا فرغ المصلّي من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجب عليه أن يجلس ويتشهّد، وصورته: «أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدهُ ورسولُه، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، وإذا فرغ من التشهّد: فإن كانت الصلاة مكوّنةً من ركعتين سلّم (وسيأتي معنى التسليم) وتمّت بذلك صلاته. وإن كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات قام بعد الفراغ من التشهّد للركعة الثالثة، حتّى إذا أكمل سجدتها الثانية رفع رأسه منها وجلس وأتى بذلك التشهّد وعقّبه بالتسليم. وإن كانت الصلاة مكوّنةً من أربع ركعات لم يكن عليه ـ بعد إكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيب رفع الرأس من سجدته الثانية ـ شيء إلّا النهوض للرابعة، فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس وأتى بذلك التشهّد، وعقّبه بالتسليم، ويتمّ بذلك صلاته.

(28) يجب في التشهّد الجلوس المستقرّ المطمئنّ، ولا يضرّ تحريك اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء بالتشهّد عند رفع الرأس من السجود، ولا الانتهاء منه عند النهوض إلى القيام.



(1) للوقوف على باقي التفاصيل وأحكام لحالات الاضطرار الوقتي والاضطرار المستوعب لتمام الوقت، وكذا أحكام لحالات العجز والخلل والشكّ والسجود عند قراءة إحدى آيات السجدة: راجع الفتاوى الواضحة: 571 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة الهوامش.