المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

141

(25) تاسعاً: أن لا يزيد على سجدتين في ركعة واحدة، ولا يأتي بسجدة في غير موضعها المقرّر لها، فلو سجد ثلاث سجدات أو سجد قبل الركوع عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة.

(26) عاشراً: يشترط في الموضع الذي يسجد عليه ما يلي:

أ ـ أن يكون طاهراً، وليس هذا شرطاً في سائر المواضع في المكان الذي يصلّي عليه الإنسان، فإذا صلّى على أرض متنجّسَة وكان موضع الجبهة طاهراً كفاه وصحّت صلاته إذا لم تكن الأرض أو ثياب المصلّي مرطوبةً على نحو تنتقل النجاسة إلى ملابس المصلّي أو بدنه.

ب ـ أن يكون الموضع بدرجة من الصلابة تُتيح للمصلّي أن يمكّن جبهته عند السجود عليه، لا مثل الطين الذي لا يُتاح فيه ذلك، وإذا لم يجد المصلّي موضعاً لجبهته إلّا الموضع الرخو الذي تغوص فيه الجبهة ولا تتمكّن منه وضع جبهته عليه بدون اعتماد وضغط، والأجدر بالمصلّي احتياطاً ووجوباً مراعاة هذه النقطة في المواضع السبعة لأعضاء السجود، فموضع اليدين أيضاً يجب أن يكون على النحو المذكور.

وإذا كان الموضع رخواً بدرجة ما ولكنّه إذا سجد عليه أمكن أن يصلَ بالضغط إلى قرار ثابت تستقرّ عليه الجبهة وتتمكّن صحّ ذلك.

ومثاله: أن تضع ورقةً على فراش قطنيّ منفوش وتسجد عليها، فإنّ الورقة تهبط عندما تضع جبهتك عليها؛ لرخاوة القطن، ولكنّها تستقرّ أخيراً، فإذا سجد عليها المصلّي انتظر إلى أن تستقرّ، ثمّ ذكر وصحّ سجوده.

ج ـ أن يكون من الأرض، أو من نباتها ممّا لا يؤكل ولا يلبس في الأغلب، ولا عبرة بما يؤكل أو يلبس نادراً وعند الضرورة القاهرة. ونقصد بما يؤكل و ما يلبس: ما يصلح لذلك وإن لم يكن فعلاً ممّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممّا يلبس لحاجته إلى النسج.