المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

140

ونقصد بالمكان: ما يضع المصلّي جسمه وثقله عليه دون الفضاء، أو السقف الذي فوقه، أو حائط البيت، أو الخيمة، فهذه الأشياء إذا كانت مغصوبةً لا تبطل الصلاة بسبب ذلك مادامت أعضاء السجود السبعة تقع على مواضع غير مغصوبة.

ولا يكفي مجرّد وضع حصير مباح أو سجّادة مباحة أو فراش من أيّ نوع آخر على الأرض المغصوبة لكي تصحّ الصلاة.

ومن سُجنَ في مكان مغصوب وصلّى فيه فصلاته صحيحة.

وقد لا يكون المكان مغصوباً، ولكن تجب على الإنسان مغادرته وتحرم عليه الإقامة فيه؛ لمضرّة تصيبه في بدنه أو في دينه، كالوقوع في الحرام من حيث يريد أو لا يريد، فإذا عصى الإنسان ولم يغادره وصلّى فيه فإنّ صلاته صحيحة.

وإذا اعتقد الإنسان أنّ هذا المكان غصب، ومع ذلك صلّى وسجد فيه مختاراً بطلت صلاته؛ حتّى ولو انكشف أنّ المكان مباح وغير محظور.

وإذا كان المكان مشتركاً بين شخصين فلا يسوغ لأحدهما أن يتصرّف فيه بدون إذن شريكه، ولو صلّى وسجد عليه بدون إذن كانت صلاته باطلة.

وإذا كانت الأرض مجهولةَ المالك ولا يمكن التعرّف على مالكها توقّفَ التصرّف فيها وصحّة الصلاة والسجود عليها على الاستئذان من الحاكم الشرعي.

والمراد بإذن المالك لك بالصلاة في أرضه: أنّه لا يكره ولا يتضايق من ذلك، وإذا شككت في ذلك فلا تسوغ الصلاة حينئذ. وأمّا إذا حصل لديك الاطمئنان بأنّه لا يكره فلا بأس، سواء حصل من قول المالك وتصريحه، أو من طريقة أهل العرف وعاداتهم، أو من إحساس المصلّي وشعوره بأنّ المالك لا يكره صلاته هذه وسجوده؛ اعتماداً على ظاهر الحال أو بعض القرائن.

ولكن إذا اعتقد الإنسان بأنّ المالك يأذن بالتصرّف في أرضه، فصلّى وسجد ثمّ اتّضح له أنّ المالك لا يرضى بذلك فصلاته غير صحيحة.