المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

139

دون سقوط رأسه مرّةً اُخرى إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكن وسقط رأسه ثانيةً رفع رأسه وواصل صلاته ولا شيء عليه.

(22) سادساً: أن يرفع رأسه من السجدة الاُولى معتدلاً منتصباً في جلوسه ومطمئنّاً، ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية عن هذا الاعتدال والانتصاب كما ركع عن قيام.

وعلى المصلّي أيضاً أن يجلس قليلاً ومطمئنّاً بعد السجدة الثانية، حتّى ولو لم يكن لديه واجب معيّن من تشهّد وتسليم، كما في الركعة الاُولى والثالثة من الصلاة الرباعيّة.

(23) سابعاً: أن يكون موضع الجبهة مساوياً لموقفه وموضع قدميه من غير علوٍّ أو هبوط، إلّا أن يكون تفاوتاً يسيراً لا يزيد على أربع أصابع فقط. أمّا التساوي بين موضع بقيّة أعضاء السجود فليس بشرط، لا بين بعضها مع بعض، ولا بين شيء منها وموضع الجبهة، فيجوز انخفاض موضع الكفّين أو الركبتين وارتفاعهما أيضاً عن موضع الجبهة بأكثر من أربع أصابع، وكذا بين الكفّين والركبتين.

(24) ثامناً: أن يكون المكان الذي يسجد عليه المصلّي ويضع عليه الأعضاء السبعة للسجود مملوكاً له، أو غير مملوك لأحد، أو مملوكاً لشخص آخر يأذن له في السجود عليه. وأمّا إذا كان المكان لشخص آخر لا يأذن بذلك فلا يسوغ للإنسان أن يغتصبه منه ويسجد عليه، وإذا صنع ذلك كانت صلاته باطلة.

ومن الناحية النظريّة: إذا افترضنا شخصاً اغتصب من آخر مساحةً من أرضه فضمّها إلى بيته، ووقف في ذلك الموضع المغتصب يصلّي، فكبّر وقرأ وركع، وحين أراد أن يسجد تقدّم بضع خطوات فدخل في حدود بيته الأصلي الذي يملكه، وسجد على أرضه وكانت أعضاء سجوده السبعة كلّها خارج نطاق الغصب صحّت صلاته؛ لأنّ بطلان الصلاة وفسادها بسبب الغصب يدور مدار مكان المصلّي في حالة سجوده، فإن كان مكانه في هذه الحال بالذات مغصوباً تبطل صلاته، وإلّا فهي صحيحة.