المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

135

ونعني بالركوع: الانحناء المقصود خضوعاً لله تعالى، وللركوع واجبات، وهي كما يلي:

(11) أوّلاً: أن يكون الركوع في حالة القيام؛ وذلك أنّ الانحناء قد يقع من القائم الواقف، وقد يقع من الجالس، ويسمّى الأوّل بالركوع القيامي؛ لأنّه ركوع القائم، ويسمّى الثاني بالركوع الجلوسي؛ لأنّه ركوع الجالس، والواجب في الصلاة هو الركوع القيامي، فلو أنّ المصلّي فرغ من قراءته فجلس وانحنى جالساً لم تصحّ صلاته.

(12) ثانياً: أن يكون ركوع هذا الراكع عقيب قيام منتصب فيركع عن قيام، ومعنى ذلك: أنّ الإنسان تارةً يكون قائماً منتصباً فينحني ويركع، واُخرى يكون جالساً فينهض مقوّساً ظهره حتّى يصل إلى حالة الراكع فيثبّت نفسه، وفي كلٍّ من هاتين الحالتين يعتبر الركوع ركوعاً قياميّاً؛ لأنّه ركوع صادر منه وهو قائم على قدميه لا جالس، ولكنّه في الحالة الاُولى يعتبر ركوعاً عن قيام؛ لأنّه كان قائماً منتصباً ثمّ ركع. وفي الحالة الثانية يعتبر ركوعاً عن جلوس؛ لأنّه كان جالساً فنهض مقوّساً إلى أن صار بمثابة الراكع، والواجب هو أن يكون الركوع عن قيام.

وقد عرفت أنّ القيام حال القراءة واجب، فإذا فرغ من القراءة وهو قائم ركع ليكون ركوعه عن قيام، وأمّا إذا جلس بعد الفراغ من القراءة غفلةً أو لالتقاط شيء فإنّ عليه أن يعود قائماً، ثمّ يركع عن قيام، ولا يكفيه أن ينهض متقوّساً إلى مستوى الراكع.

(13) ثالثاً: أن يكون الانحناء بقدر يمكن معه لأطراف أصابع المصلّي أن تصل إلى ركبتيه، وإذا كانت اليد طويلةً طولاً غير مألوف أو قصيرةً كذلك فيجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره ممّن تكون يده مألوفةً ومتعارفة.

(14) رابعاً: أن يكون الركوع مرّةً واحدةً في كلّ ركعة، فلو ركع ركوعين في ركعة واحدة بطلت صلاته. ويستثنى من ذلك صلاة الآيات التي تشتمل كلّ ركعة منها على خمسة ركوعات.